أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اختلاف الجنسية وأثره في الميراث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اختلاف الجنسية وأثره في الميراث
معلومات عن الفتوى: اختلاف الجنسية وأثره في الميراث
رقم الفتوى :
6123
عنوان الفتوى :
اختلاف الجنسية وأثره في الميراث
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من الاستاذ ماهر حلمى .
قال ان فاهى بربيان المسيحى المذهب والمصرى الجنسية توفى بمصر سنة 1957 وترك ابنا مسيحى المذهب وفرنسى الجنسية ومقيم بفرنسا واختين شقيقتين مسيحيتى المذهب ومصريتى الجنسية وطلب بيان ما إذا كان الابن يستحق تركة والده المتوفى أم لا لاختلاف الدارين .
نص الجواب
الحمد لله
إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لابنه الفرنسى الجنسية جميع تركته إذا كانت شريعة فرنسا لا تمنع من توريث الاجنبى عنها طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 اما إذا فقدها الشرط فتكون تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ لابنه المذكور فى هذه الحالة لما بينا والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: